الجمعة 26 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

برلماني: مجلس النواب منذ بدايته وهو يشرع قوانين تفرض رسومًا على المواطنين

القاهرة 24
سياسة
الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:47 م

حدد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، موارد تمويل صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، في القانون الذي تناقشه الجلسة العامة بحضور الدكتورة نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

واعترض النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، على تحميل المواطنين رسومًا إضافية، مؤكدًا أن المواطن لم يعد يتحمل أي أعباء إضافية، خصوصًا أن هذا المجلس منذ بدايته وهو يشرع قوانين تفرض رسومًا على المواطنين.

وطالب النائب، بضرورة أن تتحمل الدولة هذه الرسوم، قائلا: “المواطن لم يعد قادرًا على تحمل أعباء إضافية”.

غدًا.. “دينية النواب” تناقش عودة صلاة الجمعة في اجتماعها

فيما أوضح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هذه الرسوم هي مساهمة تكافلية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أنه في هذا الظروف نلجأ للرسوم أو المساهمات التكافلية.

المادة (12): يفرض رسم إضافي قيمته 5 جنيهات على رسوم الخدمات الآتية: 1. رخصة السلاح. 2.رخصة القيادة بجميع أنواعها. 3.رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها. 4.استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية. 5.التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية. 6. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك التذاكر التي تقل قيمتها عن ثلاثين جنيها والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها. 7.طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية. 8.تأشيرات الإقامة للأجانب. 9.تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها. 10.كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية. 11.عقود المقاولات والتوريدات الحكومية. 12. تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص له. 13. طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة. 14. طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها. وتؤول حصيلة قيمة الرسم الإضافي المشار إليه في هذه المادة إلى الصندوق.

المادة (13):

البرلمان يوافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق ويحيله لمجلس الدولة

يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي حكومي وخاص لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (فكرى- سمعي-بصرى)، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب فى التعليم الجامعي والمعاهد العالية والمتوسطة، حكومية وخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، كما يخصم مبلغ شهري من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص والبنوك الحكومية وغير الحكومية وغيرهم، على النحو التالي:

– مبلغ ثلاثة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة. – مبلغ خمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى. – مبلغ عشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.

ويتم الخصم بمعرفة الجهات التي تقوم بدفع الأجور للعاملين بها، وتوريدها مباشرة إلى الصندوق، على أن تُسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

المادة ( 14): تتكون موارد الصندوق من الآتي: 1- الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة. 2- حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (12) من هذا القانون. 3-حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) من هذا القانون. 4- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه. 5- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

تابع مواقعنا