الأربعاء 24 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

رفض دعوى عدم دستورية إسباغ الحماية على الشيكات المكتبية

شيك
حوادث
شيك
الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:52 م

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.

وتضمنت الدعوى رقم 17 لسنة 31 دستورية، بطلان القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 والمعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد، فيما تضمنته من استمرار العمل بالمادة (337) من قانون العقوبات وإسباغ الحماية الجنائية الواردة بها على الشيكات المكتبية والخطية الصادرة قبل 1 أكتوبر 2005 والثابتة التاريخ قبل 1 أكتوبر 2006.

وتنص المادة الأولى من قانون التجارة الجديد على أن "تسري أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفة التاجر".

كما تنص المادة الثالثة من قانون التجارة الجديد على أنه "إذا كان العقد تجاريًا بالنسبة إلى أحد طرفيه، فلا تسرى أحكام القانون التجاري إلا على التزامات هذا الطرف وحده، وتسري على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدني ما لم ينص القانون على غير ذلك".

تابع مواقعنا