السبت 27 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

إحالة زوج للمحاكمة الجنائية لإخفاء واقعة الزواج الأولى في وثيقة زواج الثانية بشبراخيت (مستندات)

حبس - أرشيفية
حوادث
حبس - أرشيفية
الأحد 18/أبريل/2021 - 09:10 م

قررت جهات التحقيق إحالة “ج. م” للمحاكمة الجنائية لإخفاء واقعة الزواج الأولى في وثيقة زواج الثانية بشبراخيت، بعدما تزوج زواج مصادقة وأخفاه عندما تزوج بأخرى.

أقامت “هـ. م” دعوى قضائية في المشكو في حقه “جمال ج”، حيث تزوجت منه في 2018 بموجب وثيقة تصادق مؤرخة لعدم إتمامها عمر الـ18 عاما، وأنجبت منه طفلا يدعى “ز. ج”في عام 2019، ولكن نشبت الخلافات الزوجية بينهما، فقام أهل زوجها على إثر هذه الخلافات بطردها من مسكن الزوجية، ليقوم زوجها بالزواج بسيدة تدعي “مشيرة أ” دون علمها  بموجب وثيقة عقد زواج رسمي والمقيدة بسجل الأحوال المدنية برقم 2195 بتاریخ 2020 على يد مأذون ناحية أبوصمادة مركز الدلنجات.

وقالت الدعوى إنه تعمد المشكو فی حقة التزوير في هذه الوثيقة عندما أقر بأنه ليس في عصمته زوجة أخرى، وقام بالتوقيع على هذا الإقرار المثبت بالوثيقة الرسمية أمام الموظف المختص وهو المأذون الذي عقد الزواج، حتى لا يصل إلى إعلان بهذا الزواج خاصة أنه تزوج من مركز آخر وهو مركز الدلنجات وهي مقيمة بمركز شبراخيت، ثم قام المشكو في حقه توثيق زواجها منه رسميا في سنة 2020، علي يد مأذون جزيرة نكلا مرکز شبراخيت وأقر في وثيقة التصادق بأنه ليس في عصمته زوجة أخرى وقام بالتوقيع على ذلك في الوثيقة الرسمية ليخفي عن الزواج بزوجته الأخرى.


وأضافت المادة 11 مكرر فقرة 1 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللآتي في عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل بعلم الوصول.

وقد أقر المشرع عقوبة على الزوج الذي يخالف ذلك وذلك وفق ما نصت عليه المادة 23 مكرر مضافة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والتي نصت علی أنه يعاقب المطلق أو الزوج بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أي من الاحكام المنصوص عليها، في المادة الخامسة مكرر والسادسة مكرر من هذا القانون، كما يعاقب الزوج العقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الإجتماعية، أو محال إقامته، أو محل إقامة زوجته أو مطلقته، وما هو مقرر في المادة 11 من القانون.

حيث أن المشكو في حقه تعمد التزوير وتغيير الحقيقة بقصد الغش في محررين، أو تغييرا في شأنه إلحاق الضرر للغير.

 قد توافرت بيع أركان جريمة التزوير الثلاثة الركن الأول: تغيير الحقيقية في المحرر الرسمي والركن الثاني: أن يكون من شأن هذا التغيير في الحقيقة أن يحدث ضررا والركن الثالث: القصد الجنائي.

وكل هذا قد توافر في حق المشكو في حقه والمستندات المرفقة تؤكد ذلك لأن التزوير تم خلال شهر فقط في أماكن مختلفة أمام مأذون ناحية مركز الدلنجات “ومأذون أخر ناحية مركز شبراخيت”، مما يتحقق معه توافر القصد الجنائي وتوافر سوء النية من قبل المشكو في حقه.

وقضت محكمة النقض بأن مجرد تغيير الحقيقة بالوسائل، التي نص عليها القانون في أوراقه الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير، بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها و بدون أن يتحقق، وبالأخص أن يلحق شخص بعينه من وقوعها وذلك لما يجب أن تتوافر لهذه الأوراق من الثقة. 

كما قضت محكمة النقض بأن عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو مأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون صفة الرسمية لأن بمقتضاها تقوم الزوجية قانونا بين العاقدين.

تابع مواقعنا