الخميس 09 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الشيوخ يوافق على حق العاملة في إنهاء العقد عند الزواج أو الحمل

مجلس الشيوخ - أرشيفية
سياسة
مجلس الشيوخ - أرشيفية
الأحد 16/يناير/2022 - 02:51 م

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 54 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتى تعطي الحق للعاملة في أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع، حسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. 

حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الجديد

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة 50 من قانون العمل والتي تقضي بحق المرأة العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر.

وجاء نص المادة كالآتي: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع، والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها، ويخصم من الأجرالذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر، وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 49 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تنص على أن النساء العاملات تخضعن لجميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم، متى تماثلت أوضاع عملهم.. ويُصدر الوزير المختص- بعد أخذ رأي كلا من: المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة- قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات، والأوقات، والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.

تابع مواقعنا