الثلاثاء 30 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تزامنا مع مناقشة قانون إنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.. إعلام النواب: جنيه عن كل تذكرة دخول المتاحف

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الأحد 06/مارس/2022 - 04:33 م

بدأت لجنة الإعلام بمجلس النواب، مناقشة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل القانون رقم 83 لسنة 1976، بشأن إنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.

ووافقت اللجنة على المادة 39، والخاصة بموارد النقابة، وجاءت نص المادة كالتالي: 

 

نقابة الفنانين التشكيليين


أولا: حصيلة رسم القيد واشتراكات الأعضاء.

ثانيا: التبرعات والهبات والإعانات والمنح النقدية أو العينية التي تتلقاها النقابة من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، والتي يقبلها مجلس إدارة النقابة بما لا يتعارض مع أغراضها، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (40) من هذا القانون.

ثالثا: عائد استثمار أموال النقابة.

رابعا: مقابل الخدمات التي تقدمها النقابة للغير.

خامسا: حصيلة النسبة المئوية التي تؤدى للنقابة عن الاقتناء أو التكليف مقدارها 5 % من قيمة الأعمال الفنية التشكيلية للأعضاء.

سادسا: جنيه واحد على كل تذكرة دخول متاحف الفنون التشكيلية.

سابعا: الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة.

إنشاء نقابة الفنانين التشكيليين

ثامنا: حصيلة طابع الدمغة المفروضة عن طريق لصق طابع دمغة باسم النقابة على الأوعية المنصوص عليها في ذلك البند حسب الفئات الآتية:

(أ‌) طابع دمغة فئة 25 جنيها، على مايلي:

1. الطلبات المقدمة من طلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها للتقدم لامتحان قدرات الفنون والشهادات الدراسية لكليات وأقسام الفنون بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة.

2. الإفادات الصادرة عن النقابة.

3. طلبات تنظيم أو إقامة معارض للفن التشكيلي.

4. طلبات تسجيل العلامات التجارية فيما يتعلق بالشكل المطلوب تسجيله.

5. الطلبات والشكاوى التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة،وعند التعيين لخريجي الكليات المذكورة في المادة 2 - البند أ، وتصميم الإعلان المنفذ، وكذلك الرسومات والتصميمات والعقود والتقارير الخاصة بأعمال الفنون التشكيلية التي يوقعها أو يباشرها عضو النقابة بصفته الفنية الخاصة، وكذلك صورها التي تقوم مقام الأصل والتي تقل قيمتها عن مائة ألف جنيه.

 

(ب‌) طابع دمغة فئة 50 جنيها، على ما يلي:
1- الرسومات والتصميمات والعقود والتقارير الخاصة بأعمال الفنون التشكيلية المشار إليها في هذا البند، والتي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه.

2- طلبات تقدير الأتعاب.

وتسدد الضريبة على الطلبات أو المحررات، ورقية أو إلكترونية، ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية.

كما يتحمل الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريدات، ومقدم الشكوى أو طلب تقدير الأتعاب أو الطلب حسب الأحوال، ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي، ولا يجوز أن تقبل الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة الاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، التعامل مع أعضاء النقابة بالأوراق الخاصة للأعمال الفنية التشكيلية إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع الدمغة المقرر.

تاسعا: مقابل منح التراخيص لغير أعضاء النقابة من غير الجهات الحكومية لعرض أعمال فنية أو طرحها للبيع أو التداول أو نشاط تأهيل أو تدريب متصل بالفنون التشكيلية، أو نشاط تنفيذ أو الإشراف على تنفيذ أي من أعمال الفن التشكيلي، أو نشاط إنشاء أو إدارة أو تشغيل مراكز توثيق أو ترميم الأعمال الفنية.

ويدفع طالب الترخيص مبلغ 5 آلاف جنيه عند الترخيص، ومبلغ 2000 جنيه عند تجديده سنويا، وتزداد تلك الرسوم سنويا بنسبة 5 % من أصل قيمة الرسم، بما لا يجاوز 3 أضعاف الرسم.

تابع مواقعنا