الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض المواد المتعلقة بكليات الصيدلة والدرجات العلمية الممنوحة
نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، حيث تم استبدال بعض المواد المتعلقة بكليات الصيدلة والدرجات العلمية الممنوحة من قبل الجامعات.
تعديل بعض المواد المتعلقة بكليات الصيدلة والدرجات العلمية الممنوحة
المواد المعدلة:
المادة 167: استبدلت بتحديد الدرجات العلمية والدبلومات التي تمنحها الجامعات في كليات الصيدلة، وتشمل:
- درجة بكالوريوس الصيدلة في التخصصات المبينة باللائحة الداخلية.
- درجة الماجستير في العلوم الصيدلية في فروع التخصص.
- درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الصيدلية.
- درجة الماجستير المهني بنظام الساعات المعتمدة.
- درجة الدكتوراه المهنية في العلوم الصيدلية.
- دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.
المادة 168: تم تحديد مدة دراسة بكالوريوس الصيدلة بخمس سنوات بنظام الساعات المعتمدة.
المادة 169: يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في العلوم الصيدلية أن يكون حاصلًا على درجة بكالوريوس الصيدلة، ويجب عليه متابعة الدراسة لمدة سنتين على الأقل.
المادة 171: يشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلًا على درجة بكالوريوس الصيدلة من جامعة معترف بها، ويجب عليه متابعة الدراسة لمدة سنة على الأقل.
المادة 171 مكررًا: يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير المهني أن يكون حاصلًا على بكالوريوس الصيدلة، ويجب عليه متابعة الدراسة لمدة سنة أخرى في التدريب الإكلينيكي.
التعديلات الأخرى:
في المادة الثانية، تم استبدال عبارة "الدكتوراه المهنية في العلوم الصيدلية" بعبارة "دكتور الصيدلة" في اللائحة التنفيذية.
القرار يسري على الطلاب الملتحقين بكلية الصيدلة بدءًا من العام الجامعي 2020/2019، والذين أكملوا سنة تدريبية ضمن مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة في العام الجامعي 2024/2025.


