عقوبة البلاغ الكاذب.. تعرف على العقوبة وشروط التعويض
كشف المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية، عن عقوبة البلاغ الكاذب، فإنها تمثل جريمة وانتهاكًا للقانون وتهديدًا لنظام العمل بالسلطات العامة، لما تسببه من إزعاج وتعطيل للجهات الرسمية.
عقوبة البلاغ الكاذب
ويشير المركز إلى عقوبة البلاغ الكاذب حيث تنص المادة 135 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أنه: كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.
كما أوضحت المواد 136 و137 و137 مكرر العقوبات المتعلقة بالتعدي على الموظفين العموميين أثناء تأدية وظائفهم، والضرب أو الجرح الناتج عن ذلك، بما في ذلك الحالات التي يتم فيها استخدام أسلحة أو أدوات خطرة.

شروط التعويض عن البلاغ الكاذب
وعن شروط التعويض عن البلاغ الكاذب، أكد المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية، أن المتضرر من البلاغ الكاذب يحق له المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار المادية والمعنوية، بشرط:
- إثبات كذب البلاغ.
- إثبات حدوث ضرر مباشر نتيجة البلاغ.
- تقديم طلب التعويض أمام المحكمة المختصة خلال المدة القانونية.
- وتقوم المحكمة بتقدير التعويض بحسب حجم الضرر والمصاريف القانونية الناتجة عن البلاغ الكاذب.

أركان جريمة البلاغ الكاذب
وفيما يخص أركان جريمة البلاغ الكاذب، أوضح المجلس أن الجريمة تقوم على ثلاثة أركان:
- ركن مادي أي تقديم معلومات كاذبة أو إشاعات عن كوارث أو حوادث وهمية.
- ركن معنوي أي قصد الفاعل في إحداث إزعاج للسلطات أو تعطيل عملها.
- وهناك ركن قانوني، وهو مخالفة نصوص قانون العقوبات وإزعاج السلطات أو المكلفين بالخدمة العامة.

صيغة جنحة بلاغ كاذب
بينما عن صيغة جنحة بلاغ كاذب، يمكن تقديم الجنحة وفق النموذج التالي: أنا الموقع أدناه (اسم المدعي)، أقر بأن (اسم المتهم) أقدم بلاغًا كاذبًا بتاريخ (تاريخ البلاغ) مما سبب إزعاج السلطات العامة وتحميلها مصاريف غير مشروعة، وأطالب باتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 135 من قانون العقوبات، مع التعويض عن الأضرار الناتجة.

أحكام نقض في التعويض عن البلاغ الكاذب
أشار المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية إلى أن محكمة النقض أكدت:
- حق المحكمة في إلزام المدعى عليه بالتعويض عن المصاريف والأضرار الناتجة عن البلاغ الكاذب.
- إلزامه بدفع تعويض عن الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر نتيجة الإزعاج.
- ضرورة ثبوت كذب البلاغ والأضرار المترتبة عليه قبل الحكم بالتعويض.


