نص تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية
تشهد الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، الأحد المقبل، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
نص تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية
ونص تقرير اللجنة، علي أن مشروع القانون يأتى في إطار نهج إصلاحي تتبناه الدولة لإعادة ضبط المنظومة الضريبية على العقارات المبنية بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة الاجتماعية ومتطلبات الاستدامة المالية للدولة، أن المشروع ينطلق من إدراك بأن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية واتساع الرقعة العمرانية تستلزم تحديث الإطار الحاكم للضريبة المشار إليها ليواكب الواقع المتجدد، ويعالج ما كشف عنه التطبيق من إشكالات في إجراءات الحصر والتقدير والطعن ومن ثم يستهدف المشروع إعادة تنظيم آليات التنفيذ بما يعزز الثقة بين المكلف والإدارة، ويضمن اتساق المنظومة الضريبية مع مبادئ الشفافية والانضباط.
وأضاف التقرير، ترتكز فلسفة المشروع على ثلاثة محاور رئيسية، أولها هو،: حماية السكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة، وذلك من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي على نحو يخفف العبء عن السكن الرئيسي للمواطنين.
وتابع، المحور الثاني، تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن لضمان الشفافية والانضباط إذ يعيد المشروع هيكلة عدد من الإجراءات المنظمة للحصر والإخطار وتحديد القيمة الإيجارية ونظام الطعون بما يجعلها أكثر دقة ووضوحًا وانضباطا، ويوفر ضمانات حقيقية للمكلف في مراجعة القرارات الضريبية، بما يعزز الثقة ويحد من المنازعات.
وتابع، المحور الثالث هو ترسيخ الانضباط المالي وتيسير الامتثال الضريبي من خلال تحسين كفاءة التحصيل، وإزالة التعقيد الإجرائي، وتطوير آليات العمل عبر إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية، بما برسخ إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة
وأشار التقرير إلى أن بهذه الفلسفة المتكاملة، يسعى مشروع القانون إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية وقدرة على مواكبة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
وانتهت اللجنة بعد دراستها للمشروع واضعة تحت بصرها معدلات التضخم السنوية الرسمية خلال الفترة من عام ۲۰۱۵ (العام التالي لتقرير حد الإعفاء الحالي بموجب القانون رقم ١١٧ لسنة ٢٠١٤) وحتى عام ٢٠٢٤، ومستصحبة في تقديرها زيادة القيمة الرأسمالية والاستبدالية للعقارات نتاج ارتفاع مدخلات الإنشاء وكذا الواقع السوقي للقيمة الإيجارية - إلى ضرورة رفع حد الإعفاء إلى مائة ألف جنيه بدلا من خمسين ألف جنيه.
وأسست اللجنة انتهاءها إلى ذلك باعتبار أن هذا التعديل يعد توزيع أكثر عدالة للعبء داخل الوعاء الضريبي ولا سيما أن سوق العقارات المصرية قد شهد ارتفاعات إسمية ملحوظة في قيم الأصول خلال السنوات الأخيرة، لم يقابلها - بحكم اللزوم وفي ذات الحدود نمو مماثل في الدخل الحقيقي، وذلك كله مع إبقاء الإعفاء مقصورًا على وحدة عقارية واحدة تتخذ مسكنا رئيسيا للأسرة، بما يضمن توازنا دقيقًا بين اعتبارات العدالة الاجتماعية ومقتضيات العدالة الضريبية.
و رأت اللجنة أن مشروع القانون - بالصيغة التي استقرت عليها بعد إدخال التعديلات اللازمة - قد جاء متسقا مع أحكام الدستور، وأعلنت موافقتها عليه.


