تفاصيل قرار الضرائب العقارية الجديد.. ما هي العقارات المعفاة من الضريبة؟
نوضح تفاصيل قرار الضرائب العقارية الجديد، بعدما وافق مجلس الشيوخ على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196 لسنة 2008، وقد أضيفت مادة مستحدثة تنص على أن يصدر وزير المالية قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية، بما يلزم بتطبيق أحكام القانون والعمل خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يتم العمل بالقانون الحالي فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
قرار الضرائب العقارية الجديد
يقضي قرار الضرائب العقارية الجديد برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، تخفيفا للعبء عن الأسر المصرية وتماشيا مع الظروف الاقتصادية الحالية.
ويشمل الإعفاء المكلف وزوجه والأولاد القصر، مع تقييده بوحدة عقارية واحدة فقط لضمان التوازن بين العدالة الاجتماعية والضريبية، كما تضمنت التعديلات المقترحة نصا تشريعيا يضمن تطوير إجراءات الطعون والتقدير، حيث منح المكلف حقا مستقلًا في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي، بجانب حقه في الطعن على التقدير الإيجاري.
وألزم مشروع القانون مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التقدير بـ 60 يوما على الأقل، لتعزيز الشفافية والثقة بين المكلف والإدارة.
كما تتضمن إضافة نصوص تسمح بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما ييسر على المكلفين ويمثل خطوة نحو الرقمنة الشاملة للنظام الضريبي.

قانون الضرائب على العقارات المبنية
ووفقا لمصلحة الضرائب العقارية، فإن القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة، فهي ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وقد تعارف عليها المجتمع بـ العوايد، ولكن أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي.
المكلف بأداء الضريبة
والمكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، أما المستأجر فلا يعد مكلفا بأداء الضريبة وإنما يعد متضامنا مع المكلف في سداد الضريبة في حدود الأجرة المستحقة عليه.
العقارات التي تخضع للضريبة العقارية
تسري هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام.
العقارات المعفاة من الضريبة
- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصـة لغرض ذي نفع عام.
- العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.
- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
- العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.
- الأحواش ومباني الجبانات.
- المباني تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة.
طريقة حساب الضريبة العقارية
وفقا للقانون الجديد، فإن سعر الضريبة موحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، 32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.
وترفع الضريبة في الحالات الآتية:
- حالة إذا ما أصبح العقار معفيا وفقا للمادة 18 من القانون.
- حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
- إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.






