وزارة الاستثمار تقر ضوابط جديدة بشأن تصدير الأسمدة والحديد والألومنيوم وعدد من السلع الصناعية
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 33 لسنة 2026، بشأن إضافة ضوابط جديدة على تصدير عدد من السلع الصناعية، في إطار دعم نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية والالتزام بالمعايير البيئية الدولية.
ونص القرار الصادر بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقرارات تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على إضافة مادة جديدة برقم (41 مكرر) إلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون.
وبموجب المادة المستحدثة، يُشترط عرض تصدير أصناف الأسمدة، والأسمنت، وحديد التسليح، والألومنيوم، وقطع غيار السيارات، والغسالات والأجهزة المنزلية على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتتولى الهيئة ضمان نفاذ الصادرات المصرية وفقًا للاشتراطات البيئية التي تفرضها الدول المستوردة.
كما تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تجميع صور ضوئية أو إلكترونية من تقارير الانبعاثات الكربونية المقدمة من الشركات المصدرة الخاضعة لأحكام هذه المادة، وذلك لأغراض إحصائية، وبما يتيح إعداد قواعد بيانات داعمة لجهود الدولة في الحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية وتعزيز امتثالها للمعايير البيئية الدولية.
وأكد القرار أن تطبيق هذه الإجراءات لن يترتب عليه فرض أي أعباء مالية أو تنظيمية إضافية على الشركات المصدرة، في إطار التوازن بين متطلبات النفاذ للأسواق الخارجية ودعم النشاط التصديري.




