السبت 02 مايو 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

على غرار جريمة المنشار.. كيف قتل شاب صديقه في عين شمس ومثل بجثمانه؟

فريق معاينة - أرشيفية
حوادث
فريق معاينة - أرشيفية
الإثنين 02/مارس/2026 - 12:24 م

كشف  أمر إحالة المتهم بـ قتل صغير عين شمس بعد تقطيعه وإلقاء أشلائه في الصرف الصحي، أن المتهم ج.ن قتل المجني عليه الطفل حلمي خالد عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على التخلص منه إثر خلافات مالية بينهما مرجعها اعتقاده أن المجني عليه وآخرين اجتمعوا على النصب عليه والاستيلاء على أمواله، فأعد مخططًا إجراميًا استدرج به المجني عليه إلى مسكنه وألح عليه بالمبيت لديه.

 

 كيف قتل شاب صديقه في عين شمس ومثل بجثمانه؟ 


وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم تظاهر بالنوم مترقبًا، ولما غلب النعاس المجني عليه استل مطواة سويسرية كان قد أعدها سلفًا، وسدد له طعنة في العين اليسرى أيقظته من نومه، ثم عاجله بطعنتين نافذتين باستخدام سكين مطبخ، قاصدًا قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.


وأضافت التحقيقات، أن المتهم مثل بجثمان المجني عليه مستخدمًا أسلحة بيضاء وأدوات شملت أربعة سكاكين طهي، ومقصًا حديديًا، وشفرة كاتر، و2 كماشة زرادية، ومطواة سويسرية متعددة الأغراض، ومطرقة حديدية، حيث فصل رأسه عن جسده، ومزق أوصاله، وبقر بطنه، ونزع الجلد واللحم عن العظام، وسحق العظام، وألقى الأشلاء داخل المرحاض لتسهيل مرورها إلى شبكة الصرف الصحي بقصد إخفاء معالم جريمته، وذلك على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.


كما اقترنت جناية القتل العمد بجناية أخرى، إذ أسندت النيابة إلى المتهم أنه في ذات الزمان والمكان خطف المجني عليه بطريق التحيل، بأن استدرجه إلى مسكنه بزعم مشاركته في أحد المشاريع، فأبعده عن أعين الرقباء تنفيذًا لمخططه الآثم، والمعاقب عليه بالمادة 290 من قانون العقوبات.


وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم إحراز واستخدام أسلحة بيضاء دون ترخيص، وهي أربعة سكاكين، وشفرة كاتر، ومطواة سويسرية متعددة الأغراض، إلى جانب أدوات أخرى هي مقص حديدي، و3 كماشات زرادية، ومطرقة حديدية، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.


وذكرت جهات التحقيق أن المتهم ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 230، 234، 231/2 من قانون العقوبات، والمواد 25 مكرر/1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 وتعديلاته، والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون.

تابع مواقعنا