السبت 05 سبتمبر 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

نشر أخبار كاذبة لإثارة البلبلة والإضرار بالمصلحة العامة.. ننشر حيثيات الحكم بحبس أحمد دومة

القاهرة 24
حوادث
الثلاثاء 09/يونيو/2026 - 02:36 م

أودعت محكمة جنح القاهرة الجديدة حيثيات حكمها في القضية رقم 4894 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس، بمعاقبة أحمد دومة، بالحبس مدة سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 200 جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، على خلفية اتهامه بنشر أخبار ومواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع إلكتروني، اعتبرتها جهات التحقيق تتضمن أخبارًا كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام وتكدير السلم الاجتماعي.

 

ننشر حيثيات الحكم بحبس أحمد دومة


وقالت المحكمة في حيثياتها إنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت المقدمة في الدعوى، والتي شملت تحريات الأجهزة الأمنية وتقارير الفحص الفني لحسابات المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب أقوال الشهود وما ثبت من إعادة نشر المحتوى عبر أكثر من منصة إلكترونية، مؤكدة أن تلك الأدلة جاءت متساندة وتكفي لتكوين عقيدتها بثبوت الاتهام.

وأضافت الحيثيات أن الواقعة تخلص في قيام المتهم بنشر مقال ومنشورات عبر حساباته الإلكترونية، تضمنت وفق ما ورد بالأوراق  ادعاءات تتعلق بمؤسسات الدولة ومراكز الإصلاح والتأهيل، بما اعتبرته جهات التحقيق أخبارًا كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة وإثارة البلبلة بين المواطنين وإضعاف الثقة في مؤسسات الدولة.

حيثيات الحكم بحبس أحمد دومة

 

وأشارت المحكمة إلى أن ما قام به المتهم تم عبر حسابات إلكترونية متاحة للكافة، وأنه أعاد نشر المحتوى ذاته عبر أكثر من منصة، ما عزز من نطاق تداوله وتأثيره.

وفيما يتعلق بدفوع الدفاع، أوضحت المحكمة أنها لا ترى في الدفع بعدم الدستورية ما يستوجب إحالته أو الأخذ به، لعدم جديته، كما رفضت الدفع بعدم الاختصاص النوعي، مؤكدة أن الواقعة تعد من الجنح المعاقب عليها قانونًا وتختص بها محاكم الجنح.


ورفضت المحكمة الدفع ببطلان الإجراءات، مؤكدة أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية، وأن تنظيم العمل داخل النيابة لا يؤثر على سلامة الإجراءات طالما لم يصدر حكم بعدم دستوريته.

وبشأن طلبات الدفاع بإجراء معاينات أو ندب خبراء أو الانتقال لمواقع الاحتجاز أو تفريغ الكاميرات، رأت المحكمة أن هذه الطلبات غير لازمة للفصل في الدعوى، وأن أوراق القضية كافية لتكوين عقيدتها.

واستندت المحكمة في إدانتها إلى نصوص المواد 80 (د) و102 مكرر من قانون العقوبات، والخاصة بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام وإضعاف هيبة الدولة.

وانتهت المحكمة إلى رفض دفوع الدفاع وقبول أدلة الاتهام، معتبرة أن المتهم أذاع عمدًا عبر وسائل إلكترونية أخبارًا ومواد من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، بما استوجب العقاب وفقًا للقانون.

 

تابع مواقعنا