ضوابط ترخيص العيادات الخاصة.. 3 أسرّة كحد أقصى وعقد التخلص من النفايات شرط أساسي
حددت وزارة الصحة والسكان الشروط والضوابط التنظيمية اللازمة لترخيص العيادات الطبية الخاصة، بهدف تنظيم العمل داخل القطاع الطبي الخاص وضمان تقديم خدمات رعاية صحية آمنة للمواطنين، وجاء ذلك ضمن دليل الاستثمار في القطاع الصحي الصادر عن الوزارة، والذي يوضح المعايير الإلزامية لترخيص المنشآت الطبية الخاصة، سواء كانت عيادات أو مراكز طبية.
وعرفت الوزارة العيادة الخاصة بأنها منشأة طبية يمتلكها أو يستأجرها الطبيب (أو من ينقل إليه الحق في استخدامها قانونًا)، ويشترط أن تُدار من قِبل طبيب بشري أو طبيب أسنان وفقًا للتخصص المهني.
وأوضح الدليل أن العيادة مخصصة لملاحظة المريض ورعايتهم طبيًا دون الإقامة الممتدة، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى لعدد الأسرة المسموح به داخل العيادة هو 3 أسرة فقط، كما يجوز للطبيب أن يمتلك أكثر من عيادة خاصة ولكن لا يجوز أن يدير أكثر من منشأة طبية مع السماح له بالاستعانة بأطباء آخرين مرخص لهم بمزاولة المهنة في نفس التخصص.
المستندات والأوراق المطلوبة للترخيص
- عقد ملكية أو إيجار ثابت صدوره من مالك الوحدة
- شهادة من الحي التابعة له الوحدة موضح بها الموقف من ترخيص البناء
- شهادة تسجيل المنشأة الطبية في نقابة الأطباء المختصة
- رسم هندسي والموقع الكرويك للمنشأة
- عقد تداول التخلص من النفايات الطبية الخطرة
- ترخيص تداول النفايات الطبية الخطرة أو ما يفيد ذلك
- بيان التجهيزات الطبية المتوفرة بالمنشأة
• إقرار من صاحب المنشأة بالالتزام بتنفيذ الاشتراطات الفنية والصحية المحددة بالقانون
أوراق الطبيب:
ترخيص مزاولة المهنة، شهادة تخرج الطبيب، صورة بطاقة الرقم القومي، صورة الكارنيه النقابي، شهادة بدرجة تخصص الطبيب الصادر من نقابة الأطباء.
وشددت وزارة الصحة على أن استكمال كافة الأوراق، والاشتراطات، والتجهيزات الطبية يعد شرطًا أساسيًا وإلزاميًا قبل تقديم الطلب إلى السلطة الصحية المختصة.
وأكدت الوزارة أن اللجان الفنية ستتولى إجراء المعاينات الميدانية اللازمة للتأكد من استيفاء العيادة لكافة الشروط على أرض الواقع، تمهيدًا لإصدار الترخيص النهائي وبدء التشغيل الفعلي وفقًا للضوابط المنظمة.




