السبت 05 سبتمبر 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

لتفادي مخاطر الإفلاس والسيولة.. الرقابة المالية تنظم شروط عقود إعادة التأمين بمصر

الرقابة المالية
اقتصاد
الرقابة المالية
الخميس 18/يونيو/2026 - 01:41 م

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 98 لسنة 2026 بشأن التزام شركات التأمين ببعض المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين، وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، بالإضافة إلى القرارات المنظمة لحوكمة شركات التأمين ومواعيد إعداد قوائمها المالية، وبناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة برئاسة الدكتور إسلام عبد العظيم عزام، لتعزيز الملاءة المالية وحماية القطاع من الصدمات.

ونصت المادة الأولى من القرار على إلزام شركات التأمين بإعداد سياسة واضحة لإعادة التأمين توضح أسباب اللجوء إليها كوسيلة لنقل الخطر والجدوى الاقتصادية المحققة، على أن تتضمن السياسة بحد أدنى مدى الرغبة في تحمل المخاطر وتنوعها بالمحفظة، وتصور تركز المخاطر وحدود الإسناد، فضلًا عن قياس القدرة على تحمل مخاطر الائتمان الناتجة عن التعامل مع معيدي التأمين، وتحديد الأسواق المستهدفة ومعايير اختيار الشركات والوسطاء الخارجيين أو وكلاء الإدارة العموميين، بجانب صياغة إجراءات فنية واضحة لإدارة خطر السيولة المرتبط بتلك العقود.

محددات برامج إعادة التأمين وإلزامية اختبارات الإجهاد السنوية


وألزمت المادة الثانية الشركات بإعداد برنامج لإعادة التأمين يتناسب مع رأس مالها وحجم نشاطها، يحدد حدود المخاطر المقبولة وإجمالي مبالغ التأمين وصافي الاحتفاظ، مع بيان مبررات تنوع أشكال وطرق إعادة التأمين، وتحديد التغطية والحدود والأولوية وأقصى التزام مالي يمكن تحمله نتيجة حادث واحد ومتابعة إجراءات الإسناد الاختياري، كما أوجب القرار وضع إجراءات دورية لمراقبة المخاطر ومدى ملاءمة السياسة مع تطورات السوق، ووضع خطة طوارئ لمواجهة مخاطر إفلاس شركات إعادة التأمين، وإجراء اختبارات الإجهاد سنويًا لبيان تأثيرها على متطلبات رأس المال.

الوضوح التعاقدي ومواعيد موافاة الهيئة بالاتفاقيات الرسمية

وشددت المادة الثالثة من القرار على ضرورة أن تكون شروط عقود إعادة التأمين واضحة وصريحة بما يسمح بتقييم نقل الخطر الفعلي، وأن تكون العقود معتمدة ومختومة من الطرفين، مع توضيح اسم وعنوان وسيط إعادة التأمين أو وكيل الإدارة إن وجد، والعمولة ونسبة معيد التأمين من الخطر، فضلًا عن تضمين الأحكام الواجب اتباعها حال إفلاس أي من طرفي العقد، وألزم القرار الشركات بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بكافة اتفاقيات إعادة التأمين الصادر والوارد خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ الإبرام أو التجديد، مرفقًا بها ملخص الشروط الأساسية لكل اتفاقية.

تابع مواقعنا