قبل المناقشة البرلمانية.. تفاصيل تعديلات ضريبة الدمغة على تداولات البورصة
يناقش مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
تفاصيل تعديلات ضريبة الدمغة على تداولات البورصة
ويستهدف مشروع القانون استبدال نص المادة 83 مكررًا لفرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، سواء كانت أوراقًا مالية مصرية أو أجنبية، على أن يتحمل كل من البائع والمشتري الضريبة بواقع 0.5 في الألف لكل طرف، بما يوحد المعاملة الضريبية بين المستثمرين المقيمين وغير المقيمين.
كما ينص المشروع على تخفيض الضريبة إلى 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري بالنسبة لعمليات التداول التي تتم في ذات اليوم، في إطار الحد من المضاربات وتعزيز استقرار السوق بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويتضمن التعديل استبعاد عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة من الخضوع لضريبة الدمغة، تجنبًا للازدواج الضريبي، نظرًا لخضوعها لضريبة الدخل وفقًا للقانون المنظم لذلك.
كما يقضي المشروع بإعفاء العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد من ضريبة الدمغة، تقديرًا لدورها في دعم التداول وتحقيق استقرار الأسعار داخل سوق المال.
وينص المشروع كذلك على استمرار التزام الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع بحجز الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي لإتمام العملية، مع تحملها المسؤولية التضامنية عن سداد الضريبة ومقابل التأخير.
ويتضمن مشروع القانون إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020، التي كانت تعفي المقيمين من ضريبة الدمغة على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة اعتبارًا من يناير 2022، وذلك في إطار استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة النسبية على التداولات المقيدة بالبورصة.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون، اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية حال إقراره نهائيًا.


