بعد تصديق الرئيس عليه.. السجن وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبات مخالفة قانون الأمن والأمان البيولوجي
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية، متضمنًا عددًا من العقوبات المشددة لمواجهة المخالفات المرتبطة بالأمن والأمان البيولوجي.
عقوبات مخالفة قانون الأمن والأمان البيولوجي
ونصت المادة 44 من القانون على أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها".
وبحسب المادة 45، يعاقب بالسجن كل من أفشى أو أمد غير الأشخاص والجهات المختصة المصرح لها بالمعلومات أو الوثائق التي لها طابع السرية وفقًا لأحكام القانون، فيما تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الإفشاء أو الإمداد بقصد الإضرار بالأمن القومي.
كما نصت المادة 46 على معاقبة كل من استورد أو أدخل أي عوامل ميكروبية إلى جمهورية مصر العربية، أو ألقى أو دفن أيًا منها داخل الأراضي المصرية أو في البحر الإقليمي أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري، أو أخرج المعزولات المصرية دون موافقة مجلس إدارة الجهة المختصة، بالسجن وغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه.
وأوجبت المادة ذاتها، في حال الإدانة، إلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير العوامل والمواد محل الجريمة إلى الخارج على نفقته الخاصة.



