السبت 05 سبتمبر 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بشأن قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

الرئيس السيسي
سياسة
الرئيس السيسي
الإثنين 27/يوليو/2026 - 10:07 ص

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار القانون رقم 147 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ونصت المادة الأولى على أنه يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويشار إليهما فيما بعد بالقانون والقانون المرافق.

وجاء في المادة الثانية أن الأراضي التي آلت ملكيتها أو آلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام القانون، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر، تعد من مناطق التنمية المستدامة، وتسري عليها أحكام القانون المرافق، كما تسري الأحكام ذاتها على الأراضي التي لا تعد من مناطق التنمية المستدامة وفقًا لما ورد بالقانون.

 قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

ونصت المادة الثالثة على استمرار العمل ببروتوكولات الإنابة ومذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون أو غيرها من الاتفاقات المشتركة المبرمة مع الجهاز قبل العمل بالقانون، كما يستمر الجهاز في تحصيل أو استيفاء الحقوق المتفق عليها حتى انتهاء المشروعات والأنشطة المرتبطة بها.

وأكدت المادة الرابعة سريان أحكام القانون على بروتوكولات واتفاقات التمويل التي أجراها الجهاز مع الجهات العامة قبل العمل بالقانون، مع استمرار الالتزام بسداد التمويل والفوائد وفق الضوابط المتفق عليها بما يضمن استدامة تنفيذ المشروعات.

وقضت المادة الخامسة بأن تؤول إلى الجهاز جميع المركبات اللازمة لمباشرة اختصاصاته أو تنمية موارده، مع التزام الجهاز بإخطار الجهات المالكة خلال ثلاثة أشهر، وسريان قواعد وشروط الترخيص والإعفاءات والمعاملة الجمركية والضريبية المقررة عليها.

ونصت المادة السادسة على استمرار ندب أو إعارة العاملين اللازمين للعمل بالجهاز، مع تنظيم أوضاعهم وحقوقهم ومدد الندب والإعارة وضمان عدم المساس بحقوقهم الوظيفية.

وجاء في المادة السابعة أن شهادة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الخاصة بالسلامة الإنشائية ومطابقة الاشتراطات التخطيطية والبنائية تعد بمثابة ترخيص لجميع المباني والمنشآت القائمة قبل العمل بالقانون داخل مدينتي مستقبل مصر الصناعية بالدلتا الجديدة ومدينة السادات، كما تُمنح المنشآت الصناعية غير المرخصة مهلة لتوفيق أوضاعها.

وأقرت المادة الثامنة منح الجهاز وأصحاب الأعمال والعاملين لديه مهلة أربع سنوات لتقسيط حصص التأمينات الاجتماعية المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون، دون تحميلهم أي فوائد خلال فترة التقسيط، مع تنظيم إجراءات التنفيذ بالاتفاق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وألزمت المادة التاسعة الخزانة العامة للدولة بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد جميع المبالغ والرسوم والضرائب الإضافية والغرامات ومقابل التأخير وغيرها من الالتزامات المستحقة على الجهاز حتى تاريخ العمل بالقانون، وفقًا لما يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونصت المادة العاشرة على عدم سريان بعض القوانين المنظمة للهيئات العامة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئات القطاع العام وحد الأجور على الجهاز فيما لم يرد به نص خاص، مع استمرار تطبيق القوانين الأخرى ذات الصلة.

وقضت المادة الحادية عشرة بأن يتولى المدير التنفيذي مباشرة اختصاصات الجهاز وتسيير أعماله لحين تشكيل مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة.

وأوضحت المادة الثانية عشرة استمرار الجهاز في مباشرة اختصاصاته خلال الفترة الانتقالية، مع منح رئيس الجمهورية سلطة مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، وإصدار القرارات المنظمة لاستكمال الهياكل التنظيمية واللوائح الداخلية.

ونصت المادة الثالثة عشرة على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

واختتمت المادة الرابعة عشرة بالنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع ختمه بخاتم الدولة وتنفيذه كقانون من قوانينها.

تابع مواقعنا