وزير العدل يمنح بعض العاملين بجهاز إدارة الأموال المستردة صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر وزير العدل القرار رقم 4038 لسنة 2026، بشأن تخويل عدد من العاملين بجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، التابع لوزارة المالية، صفة مأموري الضبط القضائي.
وزير العدل يمنح بعض العاملين بجهاز إدارة والتصرف في الأموال المسترة والمتحفظ عليها صفة مأموري الضبط القضائي
وجاء القرار بعد الاطلاع على المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 6 لسنة 2024 بشأن إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، إلى جانب كتاب وزارة المالية المؤرخ 14 ديسمبر 2025.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يخول العاملون بوزارة المالية - جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه -صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة “23” من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2024 بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وهم:



ونصت المادة الثانية على أن تسرى صفة مأموري الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار المائل حتى 2018/7/31، كما المادة الثالثة على أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر في 2026/7/26.


