مشروع قانون لحرية تداول المعلومات يعفي الصحفيين من نموذج طلب المعلومات.. والرد خلال 7 أيام
تضمن مشروع قانون حرية تداول المعلومات، المقدم من النائبة مها عبد الناصر لمجلس النواب، عددًا من الضوابط والإجراءات المنظمة للحصول على المعلومات والوثائق لدى الجهات المخاطبة بأحكام القانون، مع وضع آليات واضحة لتقديم الطلبات ومواعيد محددة للرد عليها، إلى جانب تيسيرات خاصة للصحفيين والإعلاميين وذوي الإعاقة.
مشروع قانون حرية تداول المعلومات
وألزمت المادة 14 من مشروع القانون الجهات المخاطبة بأحكامه بوضع آلية معلنة وواضحة لتلقي طلبات إتاحة ونشر المعلومات غير المشمولة بالإفصاح المستمر، مع إمكانية تخصيص إدارة لذلك يرأسها مسئول المعلومات ويضع استراتيجية عملها.
وتشمل الآلية تخصيص مكتب لاستقبال الجمهور، واستحداث وسيلة إلكترونية للتواصل مع طالبي المعلومات، وتوفير نموذج مجاني لطلب الحصول على المعلومات ورقيًا وإلكترونيًا، إلى جانب توفير مكان مناسب للاطلاع على المعلومات مجانًا.
كما نص المشروع على تحديد رسوم الحصول على نسخ ضوئية أو طبق الأصل من المعلومات المطلوبة، سواء كانت مطبوعة أو رقمية، مع إتاحة سدادها نقدًا أو وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، مع إعفاء هذه الرسوم من أي ضريبة.
وألزم مشروع القانون بإعفاء ذوي الإعاقة من سداد الرسوم، مع التزام الجهة بتقديم الخدمة بصورة ملائمة لحالة الإعاقة.
تيسيرات خاصة للصحفيين والإعلاميين
ومنح مشروع القانون الصحفيين والإعلاميين والعاملين بالصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والإلكترونية، وفقًا لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، تيسيرًا خاصًا، إذ أعفاهم من التقيد بنموذج طلب الحصول على المعلومات، واكتفى بتقديم الطلب شفهيًا أو بأي طريقة أخرى.
ونصت المادة 16 على منح مقدم الطلب إيصالًا ورقيًا أو إلكترونيًا بمجرد تقديم الطلب، مع إلزام مسئول المعلومات بالرد خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب وتقديم المعلومات المطلوبة.
ويجوز لمسئول المعلومات خلال هذه المدة طلب مزيد من التفاصيل من مقدم الطلب، على أن يتم تقديم المعلومات المطلوبة خلال 7 أيام عمل تالية.
وفي حال كان الطلب متعلقًا بعدد كبير من المعلومات والوثائق، أو يستلزم بحثًا مطولًا في السجلات أو تشاورًا مع طرف ثالث، يجوز مد فترة الرد إلى 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، مع إمكانية مدها لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة.
وفي الحالات المتعلقة بحماية حياة أحد الأشخاص أو صحته أو حريته، اشترط المشروع أن يكون الإفصاح عن المعلومات فوريا.
وأكد المشروع أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز المدة بين تقديم الطلب والرد الرسمي بالإفصاح عن المعلومات المطلوبة أو رفض الإفصاح 30 يوم عمل، وفي حالة الرفض يجب أن يكون الرد رسميًا ومسببًا ومصدقًا عليه من مسئول المعلومات.
وأجازت المادة 17 لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض الإفصاح أمام الجهاز خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالرفض، على أن يبت مجلس إدارة الجهاز في التظلم خلال 15 يومًا.
وفي حال رفض التظلم، يكون لصاحب الشأن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة، كما يجوز لمجلس إدارة الجهاز استدعاء مسئول المعلومات بالجهة العامة أو الخاصة للاستماع إلى أسباب الرفض وملابساته، بحضور مقدم الطلب.
وفي الحالات المتعلقة بحماية حياة أحد الأشخاص أو صحته أو حريته، يلتزم مجلس إدارة الجهاز بالبت في التظلم خلال 48 ساعة من تقديمه.
ونص المشروع على أن عدم البت في التظلم خلال المدد المحددة يعد قبولًا ضمنيًا للتظلم، بما يرتب آثاره على الجهة المتظلم ضدها.
كما أجازت المادة 18، في الحالات التي تقتضي السرية بنص القانون أو لاعتبارات الأمن القومي أو لأسباب تجارية أو مهنية أو لحماية مصالح طرف ثالث، لمجلس إدارة الجهاز إلزام الجهة باتخاذ تدابير بديلة للإفصاح، بما يسمح بإتاحة قدر من المعلومات أو ملخص لها يكفي لتلبية حاجة مقدم الطلب.




