الجريدة الرسمية: إلزام أصحاب الأعمال بإعداد لائحة لتنظيم العمل بالمنشآت التي تضم 10 عمال فأكثر
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 176 (تابع) الصادر في 13 أغسطس 2026، قرار وزير العمل رقم 162 لسنة 2026 بشأن القواعد العامة للائحة قواعد تنظيم العمل، والذي حدد الضوابط الواجب توافرها في لوائح المنشآت.
إلزام أصحاب الأعمال بإعداد لائحة لتنظيم العمل بالمنشآت التي تضم 10 عمال فأكثر
ونصت المادة الثانية على أن كل صاحب عمل يستخدم 10 عمال فأكثر يلتزم بإعداد لائحة بقواعد تنظيم العمل، وفقًا لطبيعة نشاط المنشأة.
وتشمل اللائحة، على الأخص، تنظيم إجراءات الإعلان عن الوظائف والاختيار والتشغيل، والتدريب وتنمية مهارات العاملين، وإبرام عقود العمل، وإنشاء ملفات الخدمة، وتقييم الأداء، إلى جانب قواعد الترقي والنقل والندب والتكليف بالعمل.
كما تتضمن اللائحة قواعد حماية الأجور وضمان الوفاء بمستحقات العاملين، وتنظيم ساعات العمل وأوقات الراحة والتشغيل الإضافي والأجر المستحق عنه، فضلًا عن تحديد أنماط العمل وتعزيز التحول الرقمي داخل المنشأة.
وألزمت المادة كذلك بتحديد آليات الحصول على الإجازات بمختلف أنواعها، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة تراعي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد أسباب وحالات انتهاء علاقة العمل، إلى جانب تنظيم واجبات العمال وإجراءات التحقيق معهم والمخالفات والجزاءات التأديبية المقررة لها.
وأكدت المادة الثالثة ضرورة أن تتضمن اللائحة سياسات الموارد البشرية والقواعد والإجراءات المنظمة لعلاقات العمل، بما يضمن تحديد الحقوق والواجبات الوظيفية للعاملين، مع إدراج جميع المزايا الممنوحة لهم والمطبقة فعليًا بالمنشأة.
كما نصت المادة الرابعة على مراعاة آراء ومقترحات العاملين عند إعداد اللائحة، من خلال الحوار والتشاور معهم أو مع ممثليهم، والاستماع إلى ذوي الخبرة ومراعاة رأي شاغلي الوظائف القيادية.
وشددت المادة الخامسة على إعداد اللائحة وفق تسلسل منطقي وبصياغة واضحة ومحددة لحقوق وواجبات طرفي علاقة العمل وصلاحيات الإدارة العليا والوظائف القيادية، مع وضع تعريفات دقيقة للمصطلحات التي قد تحتمل أكثر من معنى.




