السبت 05 سبتمبر 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

الفتوى والتشريع تحسم ضوابط البناء على النيل: حظر إقامة مبانٍ ومنشآت بالمنطقة المحظورة إلا لأعمال النفع العام

القاهرة 24
حوادث
الإثنين 31/أغسطس/2026 - 09:44 ص

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، عددا من المفاهيم، وفقا لقانون رقم (130) لسنة 1957 في شأن المراسي وتنظيم الرسو في المياه الداخلية.

والمنطقة المحظورة هي المنطقة التي يحظر فيها إجراء أي أعمال أو منشآت وخلافه إلا لأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة، وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطى التهذيب حتى مسافة 30 مترًا عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.

والمنطقة المقيدة هي المنطقة غير المسموح فيها بإجراء أي أعمال أو أنشطة إلا بموافقة من الوزارة وهي المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب في المسافة بين 30 مترًا و80 مترًا عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.

الفتوى والتشريع تحسم ضوابط البناء على النيل

وأضافت الفتوي: تتضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري مجرى نهر النيل وجسوره، بما في ذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.

وأردفت: حماية مجرى نهر النيل وجسوره تكون على أن تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير لجنتان من ممثلي الجهات المعنية من شاغلي الدرجات العليا على الأقل، إحداهما لجنة تنسيقية دائمة للترخيص بممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها، والأخرى لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص بأعمال أو إشغالات على مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره من خلف السد العالي.

ويبين القرار الصادر بتشكيله اختصاصاتهما ونظام عملهما وتعتمد توصياتهما من الوزير.

ويحظر ارتكاب أي من إقامة مبانٍ أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل وفرعيه ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة اللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة، وذلك في مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ استيفاء الأوراق.

ويحظر أيضا إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية (ثابتة، متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز بعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقًا للنماذج المعدة من الوزارة.

كما يحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

وفي حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهري.


 

تابع مواقعنا