السبت 05 سبتمبر 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

الجريدة الرسمية تنشر ضوابط جديدة لمنع تعارض المصالح في الشركات المقيدة بالبورصة

البورصة المصرية
اقتصاد
البورصة المصرية
الثلاثاء 01/سبتمبر/2026 - 03:07 م

نشرت الجريدة الرسمية  قرار رئيس الرقابة المالية باعتماد تعديلات جديدة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تضمنت إضافة مادتين جديدتين برقمي 39 مكرر و39 مكرر (1)، لتنظيم حالات تعارض المصالح داخل الشركات المقيدة.

تنظيم حالات تعارض المصالح

ونصت المادة 39 مكرر على أنه، مع مراعاة أحكام المادة 39 من القواعد وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، يجوز للهيئة في الحالات التي تتضمن موضوعات معروضة على اجتماعات مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة وتتصل بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة للداخليين أو المسؤولين بالشركة أو مساهميها الرئيسيين الذين يملكون 20% فأكثر من رأس مال الشركة، سواء بشكل مباشر أو من خلال أشخاص مرتبطة، قصر حضور المداولات والتصويت بشأن هذه الموضوعات على باقي مساهمي الشركة.

ويشمل ذلك الحالات التي يترتب عليها تحقيق منفعة أو ميزة أو معاملة تفضيلية للأشخاص المشار إليهم، أو إعفاؤهم من التزام أو مسؤولية، أو أي صورة أخرى من صور تعارض المصالح بينهم وبين مصلحة الشركة أو مساهميها.

كما يسري هذا الحكم على الأشخاص المشار إليهم حال وجود مخالفات ضدهم تجرى بشأنها تحقيقات في جرائم تتعلق بأموال الشركة.

إفصاح إلزامي عن حالات تعارض المصالح

وألزمت المادة 39 مكرر (1) الأشخاص المشار إليهم بالإفصاح كتابة إلى مجلس إدارة الشركة عن أي من الموضوعات أو الحالات المتعلقة بتعارض المصالح، وذلك فور علم صاحب الشأن بقيام تلك المصلحة وقبل بدء المداولات أو التصويت.

ويتعين إثبات الإفصاح في محضر اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العامة، بحسب الأحوال، مع توضيح اسم صاحب الشأن، وطبيعة المصلحة، والإجراءات المتخذة لمنع مشاركته في المداولات أو تصويته على القرارات محل التعارض.

تابع مواقعنا