الإثنين 29 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

غرامة مليون جنيه والسجن 7 سنوات.. تعديلات هامة في عقوبات الابتزاز والتشهير الإلكتروني بالبرلمان

البرلمان
سياسة
البرلمان
الثلاثاء 12/يوليو/2022 - 07:56 ص

شهدت الاجتماعات الأخيرة للجان النوعية بمجلس النواب، قبل فض دور الانعقاد الثاني،  مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: مرثا محروس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومنى عبدالله، وسكينة سلامة، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس؛ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

 

ويستهدف مشروع القانون المقدم من النواب مكافحة الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة في تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، وكذا حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيء إلى أصحابها، وخاصة في ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة في مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة باستخدام تقنية المعلومات، ويأتي ذلك في إطار ما نصت عليه المواد 31 و57، من دستور 2014 والتى أقرت مبادئ واضحة بشأن حماية الفضاء المعلوماتي وصون حرمة الحياة الخاصة.


وأكدت مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الهدف الأساسي من القانون هو حماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة، قائلة: لذلك أفرد المشرع فصلا مستقلا لتجريم أفعال مختلفة يشكل كل منها اعتداء على الحياة الخاصة، تحت مسمى "الفصل الثالث: الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع"، مضيفة أن المواد 25، 26 من القانون تناولت بالتفصيل صور وأشكال الاعتداء على الحياة الخاصة".

 

وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائليةللغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أوفي غير الحالات المصرح بها قانونًا، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.


 


كما ينص فى المادة 26 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو أي طريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه للتشهير به أو ابتزازه وتهديده لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.

 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.


وعرف مشروع القانون الابتزاز الإلكتروني بأنه استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس بإعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة.


واستعرضت النائبة منى عبد الله فلسفة مشروع القانون المقدم منها، موضحة أنه قد انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة على مجتمعنا المصرى، وهى "الابتزاز الإلكترونى"، من خلال قيام أشخاص بتركيب بعض الصور الفاضحة من أجل ابتزاز أصحابها، للحصول على أكبر منفعة، فالعديد من المواطنين، يتعرضون يوما بعد يوم.

وأشارت النائبة، إلى أن عمليات الابتزاز الإلكترونى، تتزايد فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود فى أعداد برامج المحادثات المختلفة، مؤكدة أن الابتزاز عبر الإنترنت أصبح من أكثر الجرائم التى تتناولها أخبار الحوادث فى مصر، الأمر الذى يتمثل فى صور وفيديوهات فاضحة لاستغلال فتاة بهدف الحصول على مكسب مادى، وأحيانًا جنسى، وغالبًا ما تكون تلك الوقائع بين من ربطت بينهما سابقًا علاقة عاطفية أو خطبة، وأحيانًا زواج، لكن هناك أساليب أخرى يصل بها أحيانًا المبتز للوسيلة التى يهدد بها ضحيته بالفضيحة.

تابع مواقعنا