رسميًا.. قانون الرياضة يسمح بالترشح لعضوية مجالس الإدارة 3 دورات متتالية
حددت تعديلات قانون الرياضة الجديدة التي نشرتها الجريدة الرسمية وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضوابط ترشح أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية.
ونصت المادة 21 مكررًا من القانون على أن يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من 7 إلى 14 عضوًا يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، على أن تحدد اللائحة الأساسية للهيئة المناصب وطريقة اختيارها.
ويشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التي يحددها نظامها الأساسي، ما يلي:
1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
2) أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.
3) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4) ألا يكون قد أمضى 3 دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم يمض بعدها مدة بينية مقدارها دورة من تاريخ انقضاء مدة المجلس.





