مصدر: 15.5 ألف حالة إسقاط قيد للجمع بين المحاماة ووظائف أخرى منذ يناير 2025
أكد المحامي محمد عيسى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين والمشرف على الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمحامين، أن الأعداد المتداولة بشأن إسقاط القيد خلال الفترة من أول يناير 2025 وحتى الآن غير دقيقة، مشددًا على أن جميع الإجراءات تتم وفقًا لأحكام قانون المحاماة، وبعد استيفاء الضمانات القانونية المقررة.
إسقاط قيد للجمع بين المحاماة ووظائف أخرى
وأوضح عيسى أن عدد حالات إسقاط القيد لثبوت الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والعمل في وظائف أخرى، وفقًا للاستعلامات الرسمية الواردة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبعد فحص التظلمات والانتهاء من مراجعة الإدارة القانونية، لا يتجاوز 15 ألفًا و500 حالة منذ أول يناير 2025 وحتى الآن، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بخلاف ذلك لا يعبر عن الأرقام الفعلية.
وأضاف أن ما يثار بشأن إسقاط القيد بسبب الأحكام الجنائية يفتقر أيضًا إلى الدقة، موضحًا أن النقابة لا تُسقط قيد أي محامٍ في هذه الحالات إلا إذا صدر ضده حكم في جناية، أو حكم في جنحة مخلة بالشرف والاعتبار، وذلك بعد إعداد مذكرة من الإدارة القانونية واستكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار إلى أن آخر ما تم تنفيذه بشأن إسقاط القيد للأحكام الجنائية خلال الفترة الأخيرة بلغ 170 حالة فقط، وهو ما يؤكد عدم صحة الأعداد المتداولة في هذا الشأن.
وشدد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين على أن قرارات إسقاط القيد لا تصدر بصورة عشوائية أو متسرعة، وإنما بعد التحقق الكامل من توافر أسباب الإسقاط، مع مراعاة جميع الضمانات القانونية المقررة للمحامين.

وأكد أن ضوابط القيد والإسقاط تنظمها أحكام المادة (13) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، والتي تلزم النقابة بإخطار المحامي بقرار إسقاط القيد بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، إلى جانب إخطار النقابة الفرعية المختصة، بما يكفل سلامة الإجراءات وحماية الحقوق القانونية للمحامين.








